السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

545

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَكْبِيرَةُ الإحْرَام أوّلًا - التعريف : لغةً : التكبير قد مرّ معناه في مصطلح ( تكبير ) ، وأمّا الإحرام من الحرم ، ومن معانيه الامتناع ، فيقال حرام عليه الأمر أي امتنع ، وأحرم : دخل في الحرم ، أو في حُرمة لا تهتك « 1 » . اصطلاحاً : تكبيرة الإحرام : هي قول المصلّي لافتتاح الصلاة ( الله أكبر ) ، وسمّيت التكبيرة التي يفتتح الصلاة بها تكبيرة الإحرام ؛ لأنّها تحرّم الأشياء المباحة التي تنافي الصلاة ، وقد يسمّيها بعض الفقهاء بتكبيرة الافتتاح ، أو التحريمة « 2 » . ثانياً - الحكم التكليفي : تكبيرة الإحرام هي إحدى واجبات الصلاة عند فقهاء الإمامية وفرض من فروضها عند جمهور فقهاء المذاهب « 3 » ، واستدلّ لفرضيتها في الصلاة بقوله تعالى : ( وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ) « 4 » ، والمراد تكبيرة الإحرام ؛ لأنّ مقتضى الأمر في هذه الآية وغيرها الافتراض الواقع في الصلاة « 5 » ، وللأخبار ، منها ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « مفتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » « 6 » ، إلّا أنّه قد روي عن مالك ما يدلّ على أنّها سنّة في صلاة المأموم ، ولم يختلف قوله في المنفرد والإمام أنّها واجبة على كلّ واحد

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 1895 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 373 . لسان العرب 3 : 138 . المصباح المنير : 131 - 132 ، مادة ( حرم ) . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 111 ، 113 . جواهر الكلام 9 : 201 . فقه الصادق 4 : 358 . التعريفات الفقهية ( البركتي ) : 335 . تحفة الفقهاء 1 : 215 ، ط جامعة دمشق . الطحطاوي على الدر 1 : 202 . كشّاف القناع 1 : 330 . نهاية المحتاج 1 : 439 . تبيين الحقائق 1 : 103 . ( 3 ) الخلاف 1 : 317 ، ذيل مسألة 67 . تذكرة الفقهاء 3 : 111 . مدارك الأحكام 3 : 318 . مستند الشيعة 5 : 17 . عمدة القاري 5 : 268 . حاشية الدسوقي 1 : 231 ، نشر دار الفكر . المجموع 3 : 289 ، نشر السلفية . نيل المآرب 1 : 134 . الافصاح ( ابن هبيرة ) 1 : 88 . ( 4 ) المدثر : 3 . ( 5 ) فتح القدير 1 : 239 . ( 6 ) سنن أبي داود 1 : 49 ، تحقيق عزت عبيد دعاس .